أخبار

لا يعمل بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى و التربوى.. شروط إنشاء حضانات الأطفال

نصت المادة 34 من قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل في ديسمبر 2021، على أن يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية.
المصدر:اليوم السابع
لا يعمل بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى و التربوى.. شروط إنشاء حضانات الأطفال

Dr ahmed osama

مطور ومحرر صحفي لدى جريده اكسترا نيوز +201065964224 Dr ahmed osama

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى